منتدي معهد المنصوره النموذجي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي معهد المنصوره النموذجي

معهد المنصوره النموذجي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مساله ميراث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محسن ممتاز




فصل : 2
عدد المساهمات : 9
نقاط : 19
تاريخ التسجيل : 05/02/2010

مساله ميراث Empty
مُساهمةموضوع: مساله ميراث   مساله ميراث Emptyالسبت فبراير 06, 2010 8:19 am

مات وترك زوجة وأربع بنات وأولاد أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة
السؤال: مات وترك أربع بنات وزوجة وأولاد أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق .

الجواب :
الحمد لله
إذا مات الرجل وترك أربع بنات ، وزوجة ، وأولاد أخت شقيقة ، وأولاد أخ شقيق فإن التركة تقسم كما يلي :


للبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .

وللزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع
الوارث وهن البنات ، قال الله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .


ولأبناء الأخ الشقيق (الذكور)
الباقي تعصيبا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري
(6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .


ولا شيء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوي الأرحام ، وهؤلاء لا يرثون إلا إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض والعصبات .
والله أعلم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مساله ميراث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي معهد المنصوره النموذجي  :: المنتدي التعليمي :: الثانوي :: المواد الدراسية :: المواد الشرعية-
انتقل الى: