محسن ممتاز
فصل : 2 عدد المساهمات : 9 نقاط : 19 تاريخ التسجيل : 05/02/2010
| موضوع: مساله ميراث السبت فبراير 06, 2010 8:19 am | |
| مات وترك زوجة وأربع بنات وأولاد أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة
السؤال: مات وترك أربع بنات وزوجة وأولاد أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق .
الجواب : الحمد لله إذا مات الرجل وترك أربع بنات ، وزوجة ، وأولاد أخت شقيقة ، وأولاد أخ شقيق فإن التركة تقسم كما يلي : للبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 . وللزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال الله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 . ولأبناء الأخ الشقيق (الذكور) الباقي تعصيبا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ولا شيء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوي الأرحام ، وهؤلاء لا يرثون إلا إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض والعصبات . والله أعلم . | |
|